
إستكمالاً للخطوات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 8.. وزير التموين يصدر أربع قرارات تتعلق بالمخالفات الجسيمة والتعامل بالمواد المنتهية الصلاحية و حيازة الفواتير
أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم جملة من القرارات دعماً للخطوات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 8 الخاص بحماية المستهلك.
وبحسب ما حصل عليه موقع “بزنس2بزنس” فقد أصدر وزير التموين القرار رقم /1136/ والذي يحظر على أصحاب الفعاليات التجارية التعامل بالمواد والسلع المنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات أي كان نوعها.
وتتضمن القرار بأنه يتوجب على أصحاب الفعاليات التجارية ” منتجين و مستوردين و باعة جملة و نصف جملة إضافة إلى باعة المفرق” تجميع المواد و السلع المرتجعة بسبب إنتهاء صلاحيتها في مكان خاص غير معد للعرض و البيع، مع تدوين عبارة ” مواد غير معدة للبيع و الاستهلاك وقيد الاتلاف”
وبين أنه يعاقب مخالفو أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عنها بالمرسوم التشريعي رقم 8 إعتباراً من تاريخه.
و أصدر وزير التموين أيضا القرار رقم /1132/ والذي تتضمن إعتماد مخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعدد من المخابر لاختبار و تحليل عينات المواد والسلع الموضوعة بالإستهلاك المحلي المنتجة محليا او مستوردة
إضافة لقرار رقم /1135/والمتعلق بالتصفيات الموسمية والنهائية والعروض الخاصة وتضمن القرار آلية العروض وتحديد العقوبات تجاه المخالفين.
أما القرار رقم /1133/ فقد حظر على المستوردين والمنتجين الامتناع عن تقديم البيانات الجمركية و الوثائق اللازمة لدراسة تكلفة المواد و السلع المستوردة او المنتجة من قبلهم للعاملين المكلفين من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بالإضافة إلى حظر التجار بالامتناع عن تحرير او منح فاتورة نظامية.
كما يتوجب على تجارة الجملة و نصف الجملة حيازة فواتير الشراء أو بيانات الاستيراد
وشددت القرارات الأربعة بأن مخالفوها يخضعون للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /8/ تاريخ 12/4/2021 ودن الإخلال بأية عقوبة أشد، وتعتبر تلك القرارات نافذة من تاريخه.
إرسال تعليق