مجلس الوزراء :
يقر أسس وضوابط تمديد خدمة العاملين في الدولة ممن بلغوا السن القانونية بحيث يتم في حالات الضرورة القصوى التمديد لمدة عام واحد قابل للتجديد للعاملين من الفئة الأولى بقرار من رئيس مجلس الوزراء، في حين يتم التمديد للعاملين من الفئتين الثانية والرابعة بقرار من الوزير المختص لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد ..
إرسال تعليق