بناءَ على أحكام المرسوم التشريعي رقم /30/ تاريخ 3/5/2007 م المتضمن قانون خدمة العلم واستناداَ لأحكام المادة /33/ من قرار القائد العام رقم /27/ تاريخ 3/5/2007 م ، يؤجل المكلفون دراسياَ الحائزون لشروط التأجيل المحددة بالمادة /10/ من قانون خدمة العلم وفق الآتي.
شروط التأجيل: تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلفين لمدة سنة قابلة للتجديد في الحالات التالية:
أولاَ- طالب التحصيل الثانوي والعالي الذي يدرس في المدارس والمعاهد والجامعات الرسمية أو الخاصة المعترف بها داخل البلاد عند إتمامه الشروط الآتية:
1 ــ أن يكون مواظباً على الدراسة منذ دخوله سن التكليف.
2 ــ أن لا يتجاوز عمره الحدود الآتية:
21 سنة لطالب الدراسة الثانوية.
24 سنة لطالب المعاهد المتوسطة التي تكون مدة الدراسة فيها سنتان.
25 سنة لطالب المعاهد المتوسطة التي تكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات.
26 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها أربع سنوات.
27 سنة لطالب الكليات الجامعية التي تكون مدة الدراسة فيها خمس سنوات.
29 سنة لطالب الطب البشري.
ملاحظة: لا يؤجل المكلف الذي يتابع دراسته في المدارس أو المعاهد أو الجامعات غير المرخصة من الوزارات المختصة.
ثانياَ- طالب الدراسات العليا والاختصاص وفق الشروط التالية:
1- السن القصوى لدراسة الاختصاص (الدراسات العليا):
27 سنة لدراسة دبلوم الاختصاص .
29 سنة لدراسة الماجستير في كافة الاختصاصات.
32 سنة لدراسة الدكتوراه في كافة الاختصاصات.
2- البدء بدراسة الاختصاص: يجب أن لا يتجاوز عمر المكلف عند البدء الـ :
25 سنة لخريجي الكليات التي تبلغ مدة الدراسة فيها أربع سنوات.
26 سنة لخريجي الكليات التي تبلغ مدة الدراسة فيها خمس سنوات.
28 سنة لخريجي كليات الطب البشري.
ملاحظة: تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلف الذي يتابع دراسته الجامعية ودراسة الاختصاص والدراسات العليا خارج القطر على أن لا يتجاوز السن القصوى المحددة للتأجيل الدراسي مضافاً إليها سنتين (يستثنى من هذه الزيادة طلبة التحصيل الثانوي).
ثالثاَ- الموفدين: تؤجل الخدمة الإلزامية للمكلف الموفد للدراسة الجامعية والدراسات العليا وفقاً لما يلي:
1- يشترط أن لا يتجاوز سن المكلف الموفد عند البدء بالتأجيل الحدود التالية:
21 سنة لحملة الشهادة الثانوية .
22 سنة لحملة شهادة المعهد المتوسط .
27 سنة لحملة الإجازة الجامعية التي تبلغ مدة الدراسة فيها /4/ سنوات .
28 سنة لحملة الإجازة الجامعية التي تبلغ مدة الدراسة فيها /5/ سنوات .
29 سنة لحملة شهادة الدبلوم أو سنة أولى ماجستير .
30 سنة لحملة الإجازة في الطب البشري .
31 سنة لحملة شهادة الماجستير من كافة الاختصاصات .
2- يلغى تأجيل المكلف الموفد عند تجاوزه السن المحددة للتأجيل وفقاً لما يلي:
28 سنة للكليات التي تبلغ مدة الدراسة فيها /4/ سنوات .
29 سنة للكليات التي تبلغ مدة الدراسة فيها /5/ سنوات ودراسة الدبلوم .
31 سنة لدراسة الطب البشري والدراسة البحرية (ربَّان) .
32 سنة لدراسة الماجستير من كافة الاختصاصات .
34 سنة لدراسة الدكتوراه .
35 سنة لدراسة الاختصاص والدراسة البحرية ( ربَّان أعالي البحار ) .
ملاحظة:
- تضاف سنتان إلى السن القصوى المحددة للتأجيل الدراسي للمكلف الموفد خارج القطر.
- يستمر تأجيل المكلف الموفد حتى تجاوزه السن القصوى المحددة للتأجيل .
إلغاء التأجيل:
يلغى التأجيل الدراسي للمكلف في الحالات التالية:
أ- إذا لم يجتز السنة (الجامعية أو المعهد) بنجاح خلال سنتين ويضاف إلى السنة الأولى سنة واحدة لمن كانت دراسته بلغة أجنبية.
ب- إذا أنهى دراسة المعهد بنجاح.
ج- إذا أنهى الدراسة الجامعية بنجاح.
د- إذا تقدم بتصريح خطي بانقطاعه عن الدراسة.
هـ - إذا تغيب أو انقطع عن دراسته دون عذر.
و- إذا لم يقدم المصدقة الدراسية حتى 15/3 ضمناً من كل عام.
ز- إذا تجاوز السن المحددة لدراسته في قانون خدمة العلم.
ملاحظة: لا يؤجل لدراسة السنة الأولى معهد أو جامعة من تجاوز عمره الـ22 عاماً.
الثبوتيات المطلوبة عند التأجيل للمرة الأولى:
1. طلب خطي من المكلف.
2. صورة عن آخر شهادة علمية حصل عليها المكلف مصدقة أصولاً.
3. مصدقة دراسية تثبت متابعته الدراسة داخل أو خارج القطر مصدقة أصولاً.
4. كتاب من إدارة الهجرة والجوازات لمن كانت دراسته خارج القطر يثبت فيه حركة القدوم و المغادرة.
5. قرار إيفاد + تصريح خطي من المكلف يتعهد فيه بتقديم مصدقة دراسية تثبت التحاقه ببلد الإيفاد خلال مدة أقصاها ستة أشهر(بالنسبة للموفدين فقط).
الثبوتيات المطلوبة لتجديد التأجيل:
1. طلب خطي من المكلف.
2. مصدقة دراسية تثبت متابعته للدراسة.
3. كتاب من إدارة الهجرة والجوازات يثبت صحة إقامته.
4. وثيقة تثبت أنه خضع للامتحانات في دول الجوار العربية (العراق ـ لبنان ـ الأردن) لمن كانت دراسته في هذه الدول.
مهلة تقديم الثبوتيات:
- حتى تاريخ 15 / 3 ضمناً من كل عام لكافة المستويات.
لتفاصيل أكثر عبر موقع وزارة الدفاع : من هنا
ماهي شروط تأجيل المعيل لأهله والثبوتيات المطلوبه؟
ردحذف