- يجوز إعادة تصحيح مادة امتحانية واحدة من المواد التي تقدم بها الطالب في الدورة الثانية حصراً بناءً على طلب مقدم من الطالب (المكمل أو المحسن ) يستوفى رسم اعادة التصحيح مقداره /6000/ل.س
-التقدم بطلب اعتراض على درجة مادة واحدة فقط إضافة للمادة التي يرغب بإعادة تصحيحها ملصقاً عليها الطوابع القانونية وإشعاراً يثبت تسيد مبلغ مقداره /500/ل.س
-يحق للطالب التقدم بطلب اعتراض على مادتين على الأكثر إن لم يتقدم بطلب إعادة التصحيح ولا يجوز التقدم بطلب إعادة تصحيح بعد صدور نتائج الاعتراض على المواد بأي وجه من الوجوه .
-يبدأ التقدم اعتباراً من اليوم الأحد ويستمر لحوالي أسبوع.
إرسال تعليق